المادة 6

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين مهندس مساح طبوغرافي آخر أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 8 أو 9 بعده ، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال المهندس الأجير من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يفوض إليه ذلك . المـادة 7 لا يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين الشركات المذكورة ، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال المهندس المساح الطبوغرافي من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يفوض إليه ذلك