لا يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين مهندس مساح طبوغرافي آخر أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 8 أو 9 بعده ، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال المهندس الأجير من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يفوض إليه ذلك . المـادة 7 لا يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين الشركات المذكورة ، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال المهندس المساح الطبوغرافي من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يفوض إليه ذلك
المادة 6
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
