يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ إيداع ترشيحهم إن كانوا من المترشحين . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب كل مهندس مساح طبوغرافي له صفة ناخب يكون مقيدا بجدول الهيئة منذ ما لا يقل عن أربع سنوات في اليوم الذي قدم فيه ترشيحه
المادة 42
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
