المادة 42

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ إيداع ترشيحهم إن كانوا من المترشحين . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب كل مهندس مساح طبوغرافي له صفة ناخب يكون مقيدا بجدول الهيئة منذ ما لا يقل عن أربع سنوات في اليوم الذي قدم فيه ترشيحه