يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه وشخصية أخرى يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 أدناه من 12 عضوا منتخبا يمثلون الفئات التالية : - المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين بالقطاع الخاص بوصفهم مستقلين أو شركاء؛ - المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين للمهنة بالقطاع الخاص بوصفهم أجراء؛ - المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين للمهنة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المخصصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي ، على تمثل جميع الفئات في الهيئة
المادة 41
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
