المادة 41

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه وشخصية أخرى يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 48 أدناه من 12 عضوا منتخبا يمثلون الفئات التالية : - المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين بالقطاع الخاص بوصفهم مستقلين أو شركاء؛ - المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين للمهنة بالقطاع الخاص بوصفهم أجراء؛ - المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين للمهنة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . ويحدد مقرر تنظيمي عدد المقاعد المخصصة لكل فئة وذلك حسب تمثيلها النسبي ، على تمثل جميع الفئات في الهيئة