يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية . ويجوز لها كذلك أن تتلقى من أشخاص القانون الخاص أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . ويجوز تحصيل الاشتراكات المستحقة للهيئة وفق أحكام التشريع بالتحصيل الجبري للديون المستحقة للدولة . -14- الفصل الثاني : المجلـــس الوطنـــي الفرع الأول : تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 40
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
