المادة 40

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية . ويجوز لها كذلك أن تتلقى من أشخاص القانون الخاص أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . ويجوز تحصيل الاشتراكات المستحقة للهيئة وفق أحكام التشريع بالتحصيل الجبري للديون المستحقة للدولة . -14- الفصل الثاني : المجلـــس الوطنـــي الفرع الأول : تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه

المادة 40 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين: النص الكامل · Ma Loi