يفرض لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وألا تعرض لعقوبة تأديبية . ويشمل الاشتراك المذكور القسط اللازم لتسيير وإدارة المشاريع المنصوص عليها في البند 7 من المادة 38 أعلاه
المادة 39
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
