المادة 39

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يفرض لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وألا تعرض لعقوبة تأديبية . ويشمل الاشتراك المذكور القسط اللازم لتسيير وإدارة المشاريع المنصوص عليها في البند 7 من المادة 38 أعلاه