المادة 38

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

تناط بهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المهام التالية : -1 الحفاظ على المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية والحرص على تقيد أعضائها بما تقتضيه القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها؛ -2 استصدار واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تطوير التأهيل المهني لأعضائها؛ -3 الدفاع عن مصالح الأعضاء المادية والمعنوية؛ ولها أن تقاضي أمام المحاكم وتمارس حقوق المطالب بالحق المدني فيما يتعلق بالأفعال التي تضر بمصلحة المهنة الجماعية؛ -13- -4 إبداء الرأي في طلبات المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب الرامية إلى مزاولة المهنة في المغرب؛ -5 السهر بوجه خاص على تقيد أعضائها بلائحة الواجبات المهنية التي تقوم الهيئة بإعدادها وتتولى الحكومة وضعها موضع التنفيذ؛ -6 قبول المهندسين المساحين الطبوغرافيين لمزاولة المهنة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛ -7 إدارة ممتلكات الهيئة وإحداث وتنظيم وإدارة جميع مشاريع التعاون والمساعدة الخاصة بأعضائها وكذا مشاريع التقاعد بالنسبة لمن لا يعملون منهم في القطاع العام؛ -8 التأكد من أن بدل الأتعاب المتفق عليه بين الطرفين عادل ولا تشوبه أي مبالغة . -9 وتمارس الهيئة اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس . الفرع الرابع : مــــوارد الهيئــــة