المادة 37

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يقيد المهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمصالح العامة في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المصلحة التي سيعمل بها في ذلك في حدود مدة استخدامه . الفرع الثالث : اختصاصات الهيئة