يقيد المهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي الراغب في مزاولة المهنة بالمصالح العامة في جدول الهيئة بعد الاطلاع على قرار الاستخدام المسلم إليه من قبل رئيس المصلحة التي سيعمل بها في ذلك في حدود مدة استخدامه . الفرع الثالث : اختصاصات الهيئة
المادة 37
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
