المادة 36

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص إلا بإذن من الإدارة . ويتخذ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي تستطلع الإدارة رأيه ، قرارا في شأن مزاولة العمل لما تقتضيه الحاجة . ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي . ولا يسمح للمهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي المأذون له بصورة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل قيده في جدول الهيئة ، ويباشر هذا القيد من قبل رئيس المجلس بحكم القانون وفق الإجراءات المشار إليها في المادة 30 أعلاه فور الاطلاع على الإذن الإداري الذي تعين فيه إن اقتضى الحال حدود المنطقة المأذون في مزاولة المهنة داخلها وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة