لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص إلا بإذن من الإدارة . ويتخذ المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذي تستطلع الإدارة رأيه ، قرارا في شأن مزاولة العمل لما تقتضيه الحاجة . ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي . ولا يسمح للمهندس المساح الطبوغرافي الأجنبي المأذون له بصورة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل قيده في جدول الهيئة ، ويباشر هذا القيد من قبل رئيس المجلس بحكم القانون وفق الإجراءات المشار إليها في المادة 30 أعلاه فور الاطلاع على الإذن الإداري الذي تعين فيه إن اقتضى الحال حدود المنطقة المأذون في مزاولة المهنة داخلها وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة
المادة 36
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
