المادة 35

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛ - أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة المهنة فيها؛ -12- - أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو المؤهلات التي تعترف الإدارة بمعادلتها لشهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وتخول الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها؛ - ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل أفعال مخالفة لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة