لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛ - أن يكون من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للمهندسين المساحين الطبوغرافيين من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة المهنة فيها؛ -12- - أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو المؤهلات التي تعترف الإدارة بمعادلتها لشهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وتخول الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها؛ - ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل أفعال مخالفة لمتطلبات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة
المادة 35
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
