المادة 34

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

تبلغ قرارات رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية أو الإدارية المعنية بالأمر . وتنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المقيدين في جدول الهيئة بحسب الفئة التي ينتمون إليها . الفرع الثاني : مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة