تبلغ قرارات رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية أو الإدارية المعنية بالأمر . وتنشر كل سنة في الجريدة الرسمية قائمة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المقيدين في جدول الهيئة بحسب الفئة التي ينتمون إليها . الفرع الثاني : مزاولة المهنة من لدن المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب وقيدهم في جدول الهيئة
المادة 34
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
