نقل القيد في جدول هيئة المهندسين ، المساحين الطبوغرافيين المزاولين عملهم في القطاع العام إلى جدول العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس يباشر بناء على طلب مشفوع بشهادة تثبت قبول استقالة المعني بالأمر أو أي شهادة أخرى تثبت انقطاعه عن العمل بصورة قانونية وتسلمها المصلحة العامة التي كان يعمل بها أو بناء على طلب من المعني بالأمر مشفوعا بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المصلحة العامة التي سيزاول عمله بها . وتودع الطلبات لدى رئيس المجلس الجهوي التابع له المكان الذي يزاول أو سيزاول فيه المعني بالأمر عمله بالقطاع الخاص . وتوجه في الحال إلى رئيس المجلس الوطني الذي يبت فيه
المادة 33
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
