يرفع الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر وذلك بصفة استثنائية وبوجه خاص إذا تعلق الأمر بالتحقق من صحة أو قيمة ما يدلي به الطالب من مؤهلات أو شهادات مسلمة من جامعات أجنبية ، وفي هذه الحالة ، يخبر رئيس المجلس الجهوي أو رئيس المجلس الوطني الطالب بما آل إليه طلبه وبالأجل الذي سيتم خلال البت فيه
المادة 32
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
