لا يجوز أن يسبب رفض القيد في جدول الهيئة إلا بعدم توافر أحد الشروط المقررة في هذا القانون للقيد في جدول الهيئة ، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المسبب بوجه -11- قانوني إلى الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه
المادة 31
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
