المادة 31

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا يجوز أن يسبب رفض القيد في جدول الهيئة إلا بعدم توافر أحد الشروط المقررة في هذا القانون للقيد في جدول الهيئة ، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الوطني الرفض المسبب بوجه -11- قانوني إلى الطالب في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه