المادة 30

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يكون القيد في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بقرار من رئيس المجلس الوطني ، ويجب أن يصدر القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الأمر إلى المجلس الجهوي المختص محليا . ولهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا وملفا تحدد الإدارة شكلهما ومضمونهما ، ويوجه رئيس المجلس الجهوي الطلب بعد بحثه داخل أجل لا يزيد على شهر إلى رئيس المجلس الوطني مشفوعا بجميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة . ويخبر السلطات الحكومية والإدارية المعنية بإيداع الطلب