المادة 29

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

تقيد شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في جدول الهيئة بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض . ويتوقف قيدها على التحقيق من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون