تقيد شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في جدول الهيئة بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض . ويتوقف قيدها على التحقيق من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون
المادة 29
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
