يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يقدموا إلى الهيئة نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين الشركات المذكورة . ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة مديرين لقطاع طبوغرافي تابع للشركات المتعددة الأنشطة إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني أو من يفوض إليه ذلك على عقد العمل المذكور
المادة 28
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
