المادة 28

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يقدموا إلى الهيئة نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين الشركات المذكورة . ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة مديرين لقطاع طبوغرافي تابع للشركات المتعددة الأنشطة إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني أو من يفوض إليه ذلك على عقد العمل المذكور