يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يقدموا إلى الهيئة نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة المهندسين التي يريدون العمل بها . ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني أو من يفوض إليه ذلك على عقد العمل المذكور
المادة 27
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
