المادة 27

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يقدموا إلى الهيئة نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة المهندسين التي يريدون العمل بها . ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني أو من يفوض إليه ذلك على عقد العمل المذكور