المادة 26

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا يجوز قيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة أحكام الفرع الثاني من الفصل المتعلقة بالشروط المطلوبة لمزاولة الأجانب مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية . -1 أن يكون مقيما بالمغرب؛ -2 أن يكون من جنسية مغربية؛ -3 ألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي بالحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر دون وقف التنفيذ أو ، فيما يخص الموظفين القدماء ، قد تم فصله من مهامه أو إحالة تلقائيا على التقاعد ، من أجل ارتكاب أفعال مخلة بشرف المهنة أو تتنافى وممارسة المهنة ممارسة سليمة . وفي هذه الحالات ، لا يجوز تقديم طلب القيد بجدول الهيئة إن لم تكن قد مضت مدة خمس سنوات على قضائه مدة العقوبة الصادرة في حقه أو على قرار التوقيف أو الإحالة على التقاعد التلقائي؛ -4 أن يكون قد رد إليه اعتباره إذا سبق إعلان إفلاسه؛ -5 ألا يكون قد حذف من جدول الخبراء المحلفين من أجل ارتكاب أفعال تخل بشرف المهنة ؛ -6 أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطري أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها؛ -7 أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالخدمة المدينة والعسكرية؛ -8 أن يؤدي مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة . وتبين في طلب القيد الجماعة الحضرية أو القروية التي يعتزم المهندس المساح الطبوغرافي مزاولة مهنته بها وإن اقتضى الحال عنوان محله المهني . -10- ويجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في العمل بالمصالح العامة أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم في المصلحة العامة التابعين لها . ولا يجوز لهم القيام بأعمال المهنة إلا بعد قيدهم في جدول الهيئة