لا يجوز قيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة أحكام الفرع الثاني من الفصل المتعلقة بالشروط المطلوبة لمزاولة الأجانب مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية . -1 أن يكون مقيما بالمغرب؛ -2 أن يكون من جنسية مغربية؛ -3 ألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي بالحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر دون وقف التنفيذ أو ، فيما يخص الموظفين القدماء ، قد تم فصله من مهامه أو إحالة تلقائيا على التقاعد ، من أجل ارتكاب أفعال مخلة بشرف المهنة أو تتنافى وممارسة المهنة ممارسة سليمة . وفي هذه الحالات ، لا يجوز تقديم طلب القيد بجدول الهيئة إن لم تكن قد مضت مدة خمس سنوات على قضائه مدة العقوبة الصادرة في حقه أو على قرار التوقيف أو الإحالة على التقاعد التلقائي؛ -4 أن يكون قد رد إليه اعتباره إذا سبق إعلان إفلاسه؛ -5 ألا يكون قد حذف من جدول الخبراء المحلفين من أجل ارتكاب أفعال تخل بشرف المهنة ؛ -6 أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة الطبوغرافية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطري أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها؛ -7 أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالخدمة المدينة والعسكرية؛ -8 أن يؤدي مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة . وتبين في طلب القيد الجماعة الحضرية أو القروية التي يعتزم المهندس المساح الطبوغرافي مزاولة مهنته بها وإن اقتضى الحال عنوان محله المهني . -10- ويجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين الراغبين في العمل بالمصالح العامة أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم في المصلحة العامة التابعين لها . ولا يجوز لهم القيام بأعمال المهنة إلا بعد قيدهم في جدول الهيئة
المادة 26
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
