المادة 25

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

تحدث هيئة وطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تضم الأشخاص الماديين والمعنويين الراغبين في القيام في القطاع الخاص أو العام بالأعمال المهنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه ويجب عليهم أن يطلبوا قيدهم فيها قبل الشروع في مزاولة المهنة . وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية . الفرع الأول : القيد في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين