تحدث هيئة وطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين تضم الأشخاص الماديين والمعنويين الراغبين في القيام في القطاع الخاص أو العام بالأعمال المهنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 1 أعلاه ويجب عليهم أن يطلبوا قيدهم فيها قبل الشروع في مزاولة المهنة . وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية . الفرع الأول : القيد في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين
المادة 25
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
