المادة 24

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يمتنع من القيام بأي عمل تكون له علاقة بمصالحه الشخصية أو العائلية أو يتناقض مع مهمة يكون بصدد إنجازها . -9- الباب الثاني : تنظيم المهنة الفصل الأول : الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين