يجب على كل مهندس مساح طبوغرافي أن يمتنع من القيام بأي عمل تكون له علاقة بمصالحه الشخصية أو العائلية أو يتناقض مع مهمة يكون بصدد إنجازها . -9- الباب الثاني : تنظيم المهنة الفصل الأول : الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
المادة 24
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
