يتقاضى المهندسون المساحون الطبوغرافيون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصهم ، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت . ويجب أن يمثل بدل الأتعاب المذكور الأجرة العادلة المستحقة على العمل المقدم كما يجب أن يحدد مبلغه باتفاق مع العملاء وأن يكون عادلا ولا تشوبه أي مبالغة . ويتقاضى المهندسون المساحون الطبوغرافيون إن كانوا أجراء لزميل لهم أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أجرا من رب العمل التابعين له عن الأعمال التي يقومون بها ، ولا يجوز لهم أن يقبضوا من الغير أي أجر آخر . ويتقاضون إن كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركة متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أجرا من رب عملهم عن الأعمال التي يقومون بها ، ولا يجوز لهم أن يقبضوا من الغير أي أجر آخر
المادة 23
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
