المادة 22

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يحظر على المهندسين المساحين الطبوغرافيين القيام بأي إعلان شخصي ، ولا يجوز لهم أن يذكروا مع اسمهم إلا المؤهلات أو الشهادات التي يحملونها . وتحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها أعلاه في لائحة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية التي تضعها هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين