يحظر على المهندسين المساحين الطبوغرافيين القيام بأي إعلان شخصي ، ولا يجوز لهم أن يذكروا مع اسمهم إلا المؤهلات أو الشهادات التي يحملونها . وتحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها أعلاه في لائحة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية التي تضعها هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين
المادة 22
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
