المادة 21

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المهندس المساح الطبوغرافي وبوجه خاص مع : -8- - ممارسة أي وظيفة أو عمل بأجر ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه؛ - القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة المهنة بوجه قانوني؛ - أي تفويض لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛ - أي وكالة تجارية