لا تعفى المسؤولية المدنية لشركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أي واحد من أعضائها من مسؤوليته الشخصية عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع الشركة كذلك . الفرع الثالث : الواجبات المفروضة على المهندسين المساحين الطبوغرافيين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم القيام بها
المادة 20
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
