المادة 20

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا تعفى المسؤولية المدنية لشركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين أي واحد من أعضائها من مسؤوليته الشخصية عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع الشركة كذلك . الفرع الثالث : الواجبات المفروضة على المهندسين المساحين الطبوغرافيين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم القيام بها