المادة 19

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون . ولهذه الغاية يجب على المهندس المساح الطبوغرافي قبل القيام بأي عمل من أعمال مهنته أن يقدم إلى الهيئة : - شهادة تثبت أنه اكتتب وثيقة تأمين تشمل جميع الأخطار التي قد يكون مسؤولا عنها إن كان يزاول المهنة باعتباره مستقلا أو بوصفه شريكا في إحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين؛ - شهادة تثبت أن رب عمله اكتتب تأمينا يشمل مسؤوليته إن كان يزاول المهنة باعتباره أجيرا لزميل له أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين؛ - شهادة تثبت أن رب عمله اكتتب تأمينا يشمل مسؤوليته ان كان يزاول المهنة بوصفه مديرا لقطاع طبوغرافي تابع لشركة متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية