يجب على المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون . ولهذه الغاية يجب على المهندس المساح الطبوغرافي قبل القيام بأي عمل من أعمال مهنته أن يقدم إلى الهيئة : - شهادة تثبت أنه اكتتب وثيقة تأمين تشمل جميع الأخطار التي قد يكون مسؤولا عنها إن كان يزاول المهنة باعتباره مستقلا أو بوصفه شريكا في إحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين؛ - شهادة تثبت أن رب عمله اكتتب تأمينا يشمل مسؤوليته إن كان يزاول المهنة باعتباره أجيرا لزميل له أو لإحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين؛ - شهادة تثبت أن رب عمله اكتتب تأمينا يشمل مسؤوليته ان كان يزاول المهنة بوصفه مديرا لقطاع طبوغرافي تابع لشركة متعددة الأنشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية
المادة 19
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
