لا يجوز لمهندس مساح طبوغرافي أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا إلا في شركة واحدة من شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين . الفرع الثاني : المسؤوليـة
المادة 18
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
