المادة 17

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة من شركة من شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين تكون مخالفة للأحكام -7- المنصوص عليها في هذا القانون ، زيادة على الحالات التي يسمح فيها التشريع الجاري به العمل بطلب حل الشركات