للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة من شركة من شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين تكون مخالفة للأحكام -7- المنصوص عليها في هذا القانون ، زيادة على الحالات التي يسمح فيها التشريع الجاري به العمل بطلب حل الشركات
المادة 17
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
