المادة 16

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجب على ممثل شركة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المؤسسة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتأسيسها وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول الهيئة وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض . وكل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة أعلاه خلال وجود الشركة يجب إبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي الهيئة والإدارة