يجب على ممثل شركة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المؤسسة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتأسيسها وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول الهيئة وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض . وكل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة أعلاه خلال وجود الشركة يجب إبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي الهيئة والإدارة
المادة 16
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
