للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وللإدارة أن يتابعا أمام القضاء كل شركة متعددة الأنشطة تزاول المهنة بصورة تبعية في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 15
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
