المادة 14

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجب على ممثل الشركة المتعددة الأنشطة التي تزاول مهنة الهندسة المساحبة والطبوغرافية بصورة تبعية بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة والإدارة بانتهاء مهام المهندس المساح الطبوغرافي المسؤول عن قطاعها الطبوغرافي لأي سبب من الأسباب