يجب على ممثل الشركة المتعددة الأنشطة التي تزاول مهنة الهندسة المساحبة والطبوغرافية بصورة تبعية بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهيئة والإدارة بانتهاء مهام المهندس المساح الطبوغرافي المسؤول عن قطاعها الطبوغرافي لأي سبب من الأسباب
المادة 14
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
