المادة 13

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجب على الشركات المتعددة الأنشطة التي تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يحدث قطاعا طبوغرافيا يتولى تسييره مهندس مساح طبوغرافي مقيد في جدول الهيئة يكون مسؤولا عن الأعمال المذكورة لحساب رب عمله إذا قام بها بنفسه أو بواسطة المأمورين العامين تحت مسؤوليته ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع رب عمله واسم الشركة التي يعمل بها