يجب على الشركات المتعددة الأنشطة التي تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يحدث قطاعا طبوغرافيا يتولى تسييره مهندس مساح طبوغرافي مقيد في جدول الهيئة يكون مسؤولا عن الأعمال المذكورة لحساب رب عمله إذا قام بها بنفسه أو بواسطة المأمورين العامين تحت مسؤوليته ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال توقيعه الشخصي وتوقيع رب عمله واسم الشركة التي يعمل بها
المادة 13
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
