المادة 12

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجوز لورثة المهندسين المساحين الطبوغرافيين الشركاء أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي مع مراعاة ما -6- ورد في المادتين 8 أو 9 أعلاه إما إلى شخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك وإما إلى واحد أو أكثر من الشركاء وذلك داخل ستة أشهر من تاريخ الوفاة . وإذا لم يوجد من يشتري الحصص أو الأسهم المذكورة وجب على الشركة أن تشتريها مقابل ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق المحاكم