يجوز لورثة المهندسين المساحين الطبوغرافيين الشركاء أن يبيعوا الحصص أو الأسهم التي كانت مملوكة للهالك وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي مع مراعاة ما -6- ورد في المادتين 8 أو 9 أعلاه إما إلى شخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك وإما إلى واحد أو أكثر من الشركاء وذلك داخل ستة أشهر من تاريخ الوفاة . وإذا لم يوجد من يشتري الحصص أو الأسهم المذكورة وجب على الشركة أن تشتريها مقابل ثمن يحدد باتفاق ودي أو عن طريق المحاكم
المادة 12
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
