المادة 11

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

إذا توفي مهندس شريك في إحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين لا يحل ورثته محله . على أنه يمكن قبولهم بصفة شركاء في الشركة إذا كان نظامها الأساسي ينص على ذلك وفقا للشروط المحددة فيه ومع مراعاة ما ورد في المادتين 8 أو 9 أعلاه