إذا توفي مهندس شريك في إحدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين لا يحل ورثته محله . على أنه يمكن قبولهم بصفة شركاء في الشركة إذا كان نظامها الأساسي ينص على ذلك وفقا للشروط المحددة فيه ومع مراعاة ما ورد في المادتين 8 أو 9 أعلاه
المادة 11
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
