المادة 10

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا تفعل شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو بالحجز عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية قضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على غير ذلك في نظامها الأساسي