لا تفعل شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو بالحجز عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية قضائية أو خروجه من الشركة بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على غير ذلك في نظامها الأساسي
المادة 10
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
