المادة 9

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجوز أيضا للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات بالأسهم وشركات ذات مسؤولية محدودة بشرط : -1 أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية لا غير؛ -2 أن يكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها بحسب الحالة مملوكا لمهندسين مساحين طبوغرافيين مقيدين في جدول الهيئة ، ويجوز أن يكون باقي رأس المال مملوكا لأشخاص يرتبطون مع الشركة بعقد عمل؛ -3 أن تختار عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مديرها أو وكيلها المفوض من بين المهندسين المساحين الطبوغرافيين المشاركين فيها؛ -4 أن تكون أسهمها اسمية عند ما يتعلق الأمر بشركات أسهم؛ -5 أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الإذن في ذلك من قبل مجلس الإدارة أو أصحاب الأسهم أو الحصص؛ -6 ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص طبيعي أو معنوي؛ -7 ألا تكون لها مساهمات مالية في منشآت صناعية أو تجارية أو بنكية