المادة 48

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يضم المجلس الوطني : - رئيسا يعينه جلالة الملك ، من بين أعضاء المجلس الثلاثة عشر المنتخبين؛ - عضو يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الوطني ويشارك في مداولاته بصوت تقريري؛ - نائبين للرئيس ينتخب أحدهما أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاع الخاص وينتخب الآخر أعضاء المجلس الذين يمثلون القطاع العام؛ - كاتبا عاما؛ - كاتبا عاما مساعدا؛ - أمين صندوق عاما؛ - أمين صندوق عاما مساعدا؛ 6 - مستشارين . ينتخبهم جميعا المجلس الوطني من بين أعضائه . ويشارك رؤساء المجالس الجهوية بصفة استشارية في مداولات المجلس الوطني . -16- الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه