المادة 49

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس . ويتولى إعداد جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير الهيئة على أحسن وجه وللقيام بمهامه خصوصا لائحة الواجبات المهنية ولكن لا يجوز له أن يحدد مبلغ بدل الأتعاب الذي يجب الاتفاق عليه بين الطرفين . ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها . وينظر في طلبات الاستئناف المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المجالس الجهوية ولاسيما القرارات المتخذة في الميدان التأديبي . ويحدث مشاريع الاحتياط والتقاعد الخاصة بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين الذين لا يعملون بالقطاع العام . وينسق عمل المجالس الجهوية