يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة . ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المرتبطة بذلك التي تعرضها الإدارة عليه . ويعين أو يقترح ممثليه لدى اللجان الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
المادة 50
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
