يمارس رئيس المجلس الوطني ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به . ويؤشر على عقود الشركات وعقود العمل المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه . ويمثل الهيئة إزاء الإدارة والغير . ويبت في أمر القيد بجدول الهيئة . ويباشر عمليات الوقف أو الحذف من الجدول المذكور على إثر القرارات النهائية التي تصدرها الهيئة أو الإدارة أو المحاكم . -17- ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله . ويتولى تنفيذ قرارات المجلس . ويجوز له وحده بعد مداولة المجلس أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أو يبرم مشارطة تحكيم في النزاعات التي تكون طرفا فيها ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها وله أن يتخلى للغير عن أملاكها أو يرهنها أو يقترض باسم الهيئـة . وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه وإلى رؤساء المجالس الجهوية . ويشهد بصحة جدول الهيئة ويتولى توزيعه على السلطات المختصة . الفرع الثالث : سير المجلس الوطني
المادة 51
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
