المادة 53

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالة الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما