يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالة الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما
المادة 53
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
