لرئيس المجلس الوطني أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعي ، في هذه الصور الأخيرة ، أحكام الباب الثالث بعده المتعلقة بتمثيل المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع العام . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال
المادة 54
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
