المادة 54

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لرئيس المجلس الوطني أن يدعو ممثلي الإدارة ليحضروا بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعي ، في هذه الصور الأخيرة ، أحكام الباب الثالث بعده المتعلقة بتمثيل المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع العام . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال