تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور 30 يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . مداولات المجلس غير علنية
المادة 55
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
