يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء المجلس الوطني امتنع دون عذر مقبول من حضور جلستين متتابعتين بعد استدعائه بصورة قانونية ، وإذا لم يحضر ثلاث مرات متتابعة دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا من مهامه بصفة تلقائية ووجب تعويضه بعضو احتياطي وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 45 أعلاه . الفصل الثالث : المجالس الجهوية
المادة 57
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
