المادة 58

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 16( 1391 يونيو ،)1971 كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق .100 وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي . وإذا كان عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 100 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به . ويجوز للإدارة أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه . الفرع الأول : تأليف المجلس الجهوي وطريقة تعيين أعضائه