يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين يزاولون عملهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي أو الذين هم ملحقون به بشرط أن يكون قد تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخاب أو تاريخ إيداع ترشيحهم إن كانوا من المترشحين . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب المهندسون المساحون الطبوغرافيون الذين لهم صفة ناخب بشرط أن يكونوا مقيدين في جدول الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية
المادة 60
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
