المادة 60

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يتمتع بصفة ناخب المهندسون المساحون الطبوغرافيون المغاربة الذين يزاولون عملهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي أو الذين هم ملحقون به بشرط أن يكون قد تم قيدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخاب أو تاريخ إيداع ترشيحهم إن كانوا من المترشحين . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب المهندسون المساحون الطبوغرافيون الذين لهم صفة ناخب بشرط أن يكونوا مقيدين في جدول الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية