ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
المادة 61
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد