يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخاب . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين . وترفع في الحال مشفوعة بملاحظات إلى رئيس المجلس الوطني . ويوجه رئيس المجلس الجهوي قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر
المادة 62
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
