المادة 62

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخاب . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين . وترفع في الحال مشفوعة بملاحظات إلى رئيس المجلس الوطني . ويوجه رئيس المجلس الجهوي قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر