المادة 65

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات التي عبر عنها الناخبون الحاضرون في عملية التصويت . المادة 66 يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس يعينه جلالة الملك ، من بين أعضاء المجلس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام ومستشارين . ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه