بعده من 12 عضوا على الأقل و 24 عضوا على الأكثر يختارون عن طريق الانتخاب . ويكون عدد الأعضاء الواجب انتخابهم كما يلي : 12 - عضوا ينتخب ستة منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص ولا يمكن أن يزيد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الأجراء على الثلث ، وينتخب الستة الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع العام إذا كان -19- عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام المزاولين عملهم في الجهة والمهندسين الملحقين بها إن اقتضى الحال يساوي مائة ( )100 ؛ 18 - عضوا ينتخب تسعة منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص ، ولا يمكن أن يزيد عدد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الأجراء على الثلث ، وينتخب التسعة الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع العام إذا كان عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام يفوق 100 ولا يزيد على 150 ؛ 24 - عضوا ينتخب اثنى عشر منهم المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع الخاص ، ولا يمكن أن يزيد عدد الأعضاء الذين تنتخبهم فئة الأجراء على الثلث ، وينتخب الاثني عشر الآخرين المهندسون المساحون الطبوغرافيون العاملون بالقطاع العام إذا كان عدد المهندسين من القطاعين الخاص والعام يزيد على
المادة 66
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
