المادة 67

القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين

30-93BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994

لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس الوطني . -21- الفرع الثاني : اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها