لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس الوطني . -21- الفرع الثاني : اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها
المادة 67
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة المهندس المساح الطبوغرافي وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس وعضوية المجلس الوطني . -21- الفرع الثاني : اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها